قدرت الله وجداني فخر

26

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

مسلما لا يقتل معجّلا ( 1 ) ، بل ( يستتاب ) عن الذنب الذي ارتدّ بسببه ، ( فإن تاب ( 2 ) ، وإلّا قتل ) ، ولا يقسم ماله ( 3 ) حتّى يقتل أو يموت ، وسيأتي بقيّة حكمه ( 4 ) في باب الحدود إن شاء اللّه تعالى . [ المرأة لا تقتل بالارتداد ] ( والمرأة لا تقتل بالارتداد ( 5 ) ) ، لقصور عقلها ، ( ولكن تحبس ( 6 ) وتضرب أوقات الصلوات حتّى تتوب أو تموت ، وكذلك ( 7 ) الخنثى ) ، للشكّ في ذكوريّته المسلّطة ( 8 ) على قتله . ويحتمل أن يلحقه ( 9 ) حكم الرجل ، لعموم قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ومن بدّل دينه فاقتلوه » ( 10 ) ، . . .